responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 467

الأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 16): إذا شك وهو في فعل في هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا، وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

فصل في الشك في الركعات

(مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة، ثمانية:

(أحدهما): الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

(الثاني): الشك في الثلاثية كالمغرب.

(الثالث): الشك بين الواحدة والأزيد.

(الرابع): الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [1].

(الخامس): الشك بين الاثنتين [2] والخمس أو الأزيد، وإن كان بعد الإكمال.

(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [3].

(السابع): الشك بين الأربع والست أو الأزيد [4].

(الثامن): الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية.

(أحدها): الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط اختيار الركعة من قيام [5] وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على


[1] الأحوط إتمام الصلاة كما لو كان الشك بعده ثم الإعادة.

[2] الأحوط البناء على الاثنين وإكمال ما بقي ثم الإعادة.

[3] الأحوط البناء على الثلاث وإتمامها بركعة ثم الإعادة.

[4] الأحوط البناء على الأربع وان يسجد سجدتي السهو ثم يعيد صلاته.

[5] لا يترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست