responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 469

(مسألة 3): الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [1] كما عرفت لكن الأحوط [2] فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس، والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام، ثم الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والإتمام، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة.

(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لابد من التروي [3] والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة الترويّ إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك.

(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين والأخيرتين.

(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل، لأنه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الإتمام والإعادة، خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.

(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع


[1] الحكم بالبطلان فيما لا نص عليه مشكل والأحوط محاولة تصحيح الصلاة ثم الإعادة.

[2] لا يترك.

[3] بقدر يسمى به شكه شكا في العرف فإنه قبل التروي قد لا يسمى شكا بل اضطرابا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست