responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 442

(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح، وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، وإلا صحت.

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مر.

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.

(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته [1].

(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.

(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته.

(مسألة 25): يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط


[1] إلا إذا كان متهما، فالأحوط التحقق عن صحة صلاته.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست