responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 443

عدم [1] تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

فصل في أحكام الجماعة

(مسألة 1): الأحوط ترك [2] المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد وفي وجوب القراءة أو التسبيحات [3] مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع.

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.

(مسألة 5): إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز.

(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.


[1] لا يترك.

[2] لا يترك.

[3] على احتياط لا يترك، والاحتياط يقتضي اختيار التسبيحات في الجهرية.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست