responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 441

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصف من جانبه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلًا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.

(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً.

(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفرداً وإلا بطلت [1].

(مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.

(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط كونه مانعاً من الأول، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين.

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء [2].


[1] إن هو أخل بركن وإلّا فالصحة هي الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة.

[2] إذا صدقت عليه كلمة السترة وإلّا صحت الجماعة إلّا أن الاحتياط المستحبي يقتضي خلافها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست