responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 438

وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك [1] الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة [2] والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.

(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت [3].

(مسألة 27): لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له [4] إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبّر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلّم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم يحصل له ركعة.

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة [5] ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستئناف بالإعادة.

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبّر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدرة، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه


[1] الاحتياط في الائتمام والإتمام والإعادة.

[2] فيه إشكال.

[3] سبق الحديث عنه.

[4] أو متابعة الإمام في سجوده ولكن دون أن يعتد بتلك الركعة بل تكون الركعة التالية هي الأُولى له.

[5] ولكن الأقوى عدم الحاجة إلى تكبيرة الإحرام بل الأحوط تركها إلّا أن يكبر رجاء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست