responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 437

سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك، من الأغراض الدنيوية صحت صلاته [1] مع كونه قاصداً للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت [2].

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأُخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخّر عن الإمام في الركوع، فالظاهر صحة صلاته وجماعته [3]، فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعميم، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته [4]، بل


[1] إذا اجتمعت هذه الضمائم مع قصد القربة إلى اللّه من دون أن يؤثر في خلوص نيته، وإلّا فمشكل.

[2] إذا لم يرتكب زيادة في الركن صحت صلاته.

[3] إذا صدقت المتابعة والجماعة، أما مع التأخر الفاحش ففي صدق الجماعة تردد، والأحوط نية الإفراد أو إتمام الصلاة والإعادة إلّا في صلاة الجمعة إذا منعه الزحام من المتابعة كما جاء في النص الخاص فانه يتابع بالقدر المستطاع ويتم بقية صلاته ولو منفردا.

[4] الأقوى كفاية الائتمام (مع الإمام) ومتابعته في السجود أو التشهد ثم القيام ولكن دون أن يعتد بتلك الركعة، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست