responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415

(الحادي عشر): كونها تحت السماء.

(الثاني عشر): كونها في المساجد بل في رحبها.

(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.

(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول [1] لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.

(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.

(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير [2] لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد [3].

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة [4].

(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاة.

(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين، ولو إجمالًا [5]. نعم مع تعدد ما


[1] ويمكن أن يدخل فيها، فإذا سجد الإمام التحق المأموم به بعد أن يتم الركوعات بسرعة، وأما في القسم الثاني من الصلاة فإنه يتمها أيضا فان التحق بالسجود والتشهد وإلّا انفصل.

[2] لا إشكال فيه وفي كل طريقة للطمأنينة.

[3] المعيار هو صدق حدوث الآية عندهم فان صدق وجب عليهم وإلّا فلا.

[4] لا دليل على وجوب القضاء عليهما خصوصا في الكسوفين، والاحتياط حسن على كل حال.

[5] وإن كان وجوبه غير معلوم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست