responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 414

علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 10): إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.

(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية [1] وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.

(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه [2].

(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:

(الأول والثاني والثالث): القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.

(الرابع): إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال.

(الخامس): التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

(السادس): إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.

(السابع): قراءة السور الطوال، ك-: يس والنور والروم والكهف ونحوها.

(الثامن): إكمال السورة في كل قيام.

(التاسع): أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

(العاشر): الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح.


[1] لعل الأَوْلى والأفضل تقديم الفريضة.

[2] لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست