responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 416

عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.

(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض [1] لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي.

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.

فصل في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان [2] بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ولا على المغمى عليه في تمامه ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

(مسألة 1): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت.

(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.


[1] فرضه مشكل، والمعيار العرف فلو اعتقدوا بالكسوف الكلي وجب القضاء وإلّا فلا.

[2] حسب التفاصيل المذكورة في أبوابها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست