responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36

نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب.

(مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

(مسألة 2): يشترط في طهارة [1] ماء الاستنجاء أمور:

(الأول): عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.

(الثاني): عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

(الثالث): عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

(الرابع): أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به [2].

(الخامس): أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

(مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء [3] الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.

(مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

(مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 8): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.


[1] على القول بطهارتها والأشبه أنها معفو عنها لدى إصابتها للثوب والبدن.

[2] إذا كان مستهلكا فيهما.

[3] على القول بها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست