responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 35

مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.

(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر يمكن [1] بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

(مسألة 9): الكرّية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال [2]، كما أن في أخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا [3].

(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال [4] أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام [5].

فصل في الماء المستعمل في الوضوء والغسل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى [6] جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط [7] مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث [8] أيضاً لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي [9] طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين


[1] العدد وحده ليس دائما دليل الترجيح فما ذكره قدّس سرّه بعيد.

[2] إشكاله ضعيف.

[3] كما سبق أن إثبات الطهارة والنجاسة من الطرق العقلائية ممكن، ومنها ذو اليد وخبر الثقة ووجود الآثار الموجبة كلها للطمأنينة عند العقلاء، وهكذا فإنها ليست حجة في ظروف معينة تفقد تلك الطمأنينة عند العرف.

[4] فيه إشكال والأحوط إن لم يكن الأقوى حرمة سقي المتنجس وكل حرام للطفل بل ضرورة نهيه عن كل محرم.

[5] إن كان في عدم الإعلام مفسدة مثل ظن المشتري بأنه طاهر فيشربه أو ما أشبه.

[6] في قوته إشكال.

[7] لا يترك.

[8] فيه تأمل والأشبه عدم رفع الخبث.

[9] باعتبار نجاسته.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست