responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37

(مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.

(مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.

(مسألة 11): المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

(مسألة 13): لو أُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب [1] الاجتناب عنها.

فصل في الماء المشكوك نجاسته

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف [2] مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه.


[1] أي يحتاط استحبابا.

[2] ليست كملة المحصور وغير المحصور معيارا للحكم في النصوص، وإنما يستفاد من العقل، فالأفضل تحديد معيار أو أكثر لمعرفة مصاديق المحصور وغير المحصور. والمعايير هي التالية: أولا أن يكون بعض الأطراف غير مبتلاة مكانا أو زمانا. ثانيا: أن يكون الأمر بالاجتناب حرجيا. ثالثا: أن يكون الأمر بالاجتناب غير موافق لسياق أوامر الشريعة أي أن يكون منصرفا جديا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست