responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 343

(مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.

(مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.

(مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.

(مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له [1] العدول إلى العصر.

(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً [2] لكن الأحوط الإعادة.

(مسألة 26): لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها، وهكذا [3].

(مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً، وقد مر سابقاً.

(مسألة 28): يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.

(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلًا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام.

(مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا وتخيل أنها الظهر مثلًا


[1] وهذا هو الأحوط والأقوى جوازه للنص.

[2] بناءً على الخطأ في التطبيق أو بناء على النص، على احتياط في الثاني.

[3] والأحوط الاقتصار على فائتة واحدة في العدول.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست