responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 344

ثم تبين أنما في ذمته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحة لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق.

(مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين، وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيّل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر، ويحسب على ما هو الواقع.

فصل في تكبيرة الإحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النية شرطاً، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمداً وسهواً مبطل كما أن زيادتها أيضاً كذلك [1] فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت [2] واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل. بالشفع وتصح بالوتر ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها [3]. وصورتها: (الله أكبر) من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط عدم وصلها [4] بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من (الله) حينئذ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب (راء) (أكبر) لكن الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.

(مسألة 1): لو قال: (الله تعالى أكبر) لم يصح، ولو قال: (الله أكبر من أن يوصف)


[1] على ما هو المشهور وفيه تأمل.

[2] على المشهور ولكن الأدلة المقامة عليه ليست مقنعة، وطريق الاحتياط إتمام الصلاة ثم إعادتها ويمكن قطعها بمنافٍ آخر ثم التكبير.

[3] ولكن صحتها هي الأقوى.

[4] لا يترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست