responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 326

(الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً، ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق [1]، فلا يخرج عن المسجدية أبداً [2] ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه [3] وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يكن معمراً تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

(الثالث): يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب إزالتها فوراً، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحة صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة، وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه [4]، ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن، سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن، وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم، والمبادرة إلى الإزالة.

(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات [5]، لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلًا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

(الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

(الخامس): لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط.

(السادس): يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها.


[1] بقاء المسجد قائم على الاعتبار وفي حدود الملكية العرفية للواقف، وما ذكره المصنف موافق للاحتياط.

[2] هذا قائم على أساس أن الأرض تملك ملكا حقيقيا وليس ملكا تابعا للآثار وهو بحاجة إلى تحقيق.

[3] الأقوى بقاء الأحكام مادام مسجدا وليس إلى الأبد.

[4] بل لا يجوز.

[5] إذا صدق عليه تنجس المسجد عرفا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست