responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327

(السابع): يستحب الإسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله، ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وأن يكون على طهارة.

(الثامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

(التاسع): يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.

(العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

(الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شُرَفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.

(الثاني عشر): يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلًّا للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.

(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

(مسألة 3): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل، والفرائض في المساجد.

فصل في الأذان والإقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، جماعةً وفرادى، حضراً وسفراً للرجال والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست