responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 325

وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

(مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله عليه السّلام: (ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه).

(مسألة 9): يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن النبي عليهم السّلام: (من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورُفِعَ له عشر درجات).

(مسألة 10): يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيم، قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد)، وعن الصادق عليه السّلام: (من بنى مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة).

(مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى الله تعالى، لكن الأقوى [1] كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

(مسألة 12): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه كذلك بالنسبة [2] إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى.

(مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

فصل في بعض أحكام المسجد

(الأول): يحرم زخرفته، أي تزيينه بالذهب [3]، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.


[1] في قوته إشكال.

[2] الأقوى عدم جواز تغيير أحكام المساجد بنية الواقف.

[3] في حرمته اشكال، بل الحرمة موافقة للاحتياط في صور ذي الأرواح.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست