responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30

(مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمن شبر [1]، فبالمنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا- يصير أربعة وستّين منّاً إلا عشرين مثقالًا.

(مسألة 3): الكرّ بحقة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة.

(مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال [2] يجري عليه حكم القليل.

(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي [3].

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً وكذا، إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

(مسألة 7): الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [4]، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

(مسألة 8): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّية حكم بطهارته، وان كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، وأما القليلُ المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.


[1] هذا هو التقدير الأفضل والأحوط ولكنه ليس الأقرب فانه يكفي أن يكون مقدار الماء أكثر من سبعة وعشرين شبرا مكعبا.

[2] إذا اعتبر العرف أن الماء هو بذات التقدير الذي ذكره الشارع مثلا سبعة وعشرين كفى ولا داعي لهذه الدقة.

[3] فيما يكون اندفاعه ضعيفا إشكال.

[4] بل الأظهر إن لم يكن الأقوى فيتنجس بالملاقاة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست