responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31

(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر، ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع.

(مسألة 10): إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كر، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

(مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

(مسألة 13): إذا كان كرّ لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [1]، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما.

(مسألة 14): القليل النجس المتمّم كراً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.

فصل في ماء المطر

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلًا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه [2]، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا، لكن مادام يتقاطر عليه من السماء.

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

(مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه


[1] إذا كان مسبوقا بالإطلاق، كسائر المياه. أما إذا كان الشك في انه ماء أو عصير أو شك في أنه ماء أو مائع آخر فالحكم بالطهارة مثل بلى الأظهر النجاسة .. والاحتياط حسن.

[2] والأحوط استحبابا أن يكون بقدر يجري في الأرض الصلبة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست