responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29

(مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة.

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتّصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 4): يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري [1].

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري. وإن لم يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد الاتّصال.

(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفاً.

(مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا، وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

(مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلًا، والطرف الآخرحكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطرذلك البعض المتغيّر، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتّصال ما عداه بالمادة.

فصل في الماء الراكد

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف [2] سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتّصالها بالبقية.


[1] إذا كان المجموع كرا كان حكمه كرا، وإن كان ذا اتصال بالنبع كان حكمه حكم ما له مادة.

[2] شريطة أن يسمى دما عرفا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست