responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296

(الخامس): الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.

(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة ينافي التعظيم.

فصل في أحكام الخلل في القبلة

(مسألة 1): لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخل بها جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أوفي ضيق، الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحت صلاته ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك [1] في هذه الصورة وكذا إن كان في الأثناء، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه [2].

(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة [3] لا يكون حراماً، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.


[1] استحبابا.

[2] الأحوط في الجاهل بالحكم الإعادة، أما غيره فان الاحتياط فيهم استحبابي.

[3] إذا لم يتمكن من معرفة جهة القبلة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست