responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 295

بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر، فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.

(مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها [1] إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.

فصل فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع:

(أحداها): الصلوات اليومية أداءً وقضاءً، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو [2]، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

(مسألة 1): كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط [3]، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلًا لها [4]، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر [5].

(الثاني): في حال الاحتضار، وقد مر كيفيته.

(الثالث): حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.

(الرابع): وضعه حال الدفن، على كيفية مرت.


[1] على احتياط.

[2] على الأحوط.

[3] استحبابا.

[4] يكفي في كل ذلك أن يكون مواجها للقبلة عرفا.

[5] الأحوط في المواردين ذلك فلا يترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست