responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297

(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقاً.

فصل في الستر والساتر

اعْلَمْ أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول يجب ستر العورتين: القبل والدبر، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا محرماً أو غير محرم ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذد والريبة، وأما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً.

(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، وإن كان أحوط [1].

(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا إشكال في حرمته.

(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأما الثاني: أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من

القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير، وإن كان الأحوط ستر العُجَان أي مابين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من


[1] استحبابا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست