responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28

الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى.

(مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيّر بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.

(مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [1].

(مسألة 16): إذا شك في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة [2] أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحّمر بالمجموع، لم يحكم بنجاسته [3].

(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر [4]، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مرّ.

فصل في الماء الجاري

الماء الجاري، وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كراً أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفاً.

(مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلًا.


[1] سبق أن المجاورة والمؤثرد مفسدة للماء ومنجسة له على الأشبه.

[2] المجاورة المؤثرة منجسة كما قلنا آنفا.

[3] إلا إذا كان جزء من التغيير مستندا إلى الدم، بلى لو كان التغيير أساسا مستندا إلى ذلك اللون الطاهر فلا.

[4] فيه تأمل والأحوط عدم التعامل معه بنجاسة أو طهارة بل رعاية الاحتياط في كل موضوع.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست