responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 287

(الرابع): عند قيام الشمس حتى تزول.

(الخامس): عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها [1]، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال [2].

فصل في أحكام الأوقات

(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى [3]، وكذا على أذان العارف العدل [4]، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال [5]، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

(مسألة 2): إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلي ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح [6]، وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مر،


[1] إلّا إذا عرف من قبل أن أوقات الكراهة تدخل.

[2] بل لا إشكال في ذلك بمعنى أفضلية اختيار أوقات أفضل للصلاة. أو كراهة انتخاب هذه الأوقات للصلاة، أما أصل الصلاة فلا كراهة فيها في أي وقت لأنها ذكر اللّه سبحانه، واللّه العالم.

[3] خصوصا إذا أفادت الطمأنينة عند العقلاء.

[4] ويكفي أن يكون ثقة ولا يجب أن يكون عارفا، والوثوق بأذانه يورث رقابة الناس له وردعهم عن الأذان قبل الوقت عادة مما يفرض عليه التقيد عادة في البلاد الإسلامية.

[5] الظاهر كفايته لأنه يورث الطمأنينة عند العقلاء.

[6] إلّا إذا بلغ درجة الطمأنينة التي تورث الرؤية عند المصلي ويصدق عليه أنه يرى أن الوقت قد حان.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست