responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 286

الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.

(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة، ولو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره، وأما إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لابد أن يكون راحجاً، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان [1] قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال: بعدم تحققه في المقام.

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، الأولى هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها، والثانية إما ذات السبب، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة، لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات [2] وكذا في الصلوات ذوات الأسباب [3]، وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي ومعراج المؤمن.

فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

(أحدها): بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

(الثاني): بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

(الثالث): عند طلوع الشمس حتى تنبسط.


[1] الظاهر اعتبار ذلك وعدم الجواز على القول بالمنع.

[2] وان كان الأولى أن تقضيها في غير وقت الكراهة.

[3] فإنه إن لم يمكن تأخيرها إلى انقضاء وقت الكراهة فلا بأس بها، وإلا فالأولى اختيار غى أوقات الكراهة، واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست