responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 288

ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في

الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

(مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار [1] أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن، لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.

(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة، إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.

(مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

(مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلًا أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً، ولا تجرى قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة [2].

(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم [3]، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة وإن


[1] فعليه أن يجتهد ويكتفي بما يحصل عليه من الإمارات من صياح الديك أو هبوب الرياح وأما أشبه فانه لا يكلف اللّه نفسا إلّا وسعها، وكذلك بالنسبة إلى الأعمى وغيره ممن لا يقدر على اكتشاف الوقت بنفسه أو بإخبار الثقة فعليه أن يجتهد بقدر وسعه ثم ليصل.

[2] يحتمل إجراء قاعدة الصحة والفرغ معا، وذلك لأنه إما أن يبقى الشك في الوقت إلى النهاية فالمسألة كما لو شك في صومه في العام الماضي، وإما أن يتجدد العلم فيعرف أن الوقت قد دخل في الأثناء فصلاته صحيحة، وبعده فالاعادة لازمة او القضاء.

[3] على الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست