responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283

(مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الإجزاء، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

(مسألة 10): يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.

(مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

فصل في أوقات الرواتب

(مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سبعي الشاخص، وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، بعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأوّلان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.

(مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة.

(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس، وستاً عند ارتفاعها، وستاً قبل الزوال، وركعتين عنده.

(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية.

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها [1].


[1] على الرجاء، وإن قدمها وصلاها بعد العشاء مباشرة كان أفضل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست