responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 282

الإدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.

(مسألة 4): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أقل قدم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.

(مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز [1] له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.

(مسألة 6): إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها [2] ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً.

(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفى مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

(مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتاً إجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتاً إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفى البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل [3].


[1] الأحوط ذلك وان كان المفهوم من قوله عليه السّلام في الصحيح: (إنما هي أربع مكان أربع). جواز العدول.

[2] على الأحوط وان كان القول بجواز العدول مطلقا وجه وجيه لان الوقت الاختصاصي لا يقع فيه إلّا ما عُيِّنَ له من الفرض ..

[3] يبدو أن وقت فضيلتها عند الذراعين واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست