responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 284

(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها.

(مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.

(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.

(مسألة 9): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

(مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.

(مسألة 11): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر، ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.

(مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

(الأول): الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

(الثاني): مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [1] وأراد إتيانها.

(الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.

(الرابع): لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.

(الخامس): إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.

(السادس): لانتظار الجماعة [2] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل


[1] إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة.

[2] إذا كان إماما.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست