responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242

يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوى القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت، لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي غير المعلوم كونه منه عليه السّلام.

(مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.

(مسألة 3): يستحب أن يقول حين الاغتسال: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).

(مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

(مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: (واللهِ لأنتَ أَعْجَزُ من تاركِ الغُسْلِ يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى).

(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.

(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست