responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 241

(مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

(مسألة 19): يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر كان فيما ناجى الله به موسى عليه السّلام ربه قال: (يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه).

(مسألة 20): يستحب للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر إليه. ففي الحديث قال رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه)، وفي خبر آخر: (لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه).

فصل في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة، وعَدّ بعضهم سبعاً وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة، وهى أقسام: زمانية، ومكانية، وفعلية: إما للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله، والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية: لأنها إما للدخول في مكان، أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:

(أحدها): غسل الجمعة: ورجحانه من الضروريات، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي بعضها (أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة)، وفي آخر: (غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة)، وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: (إنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد)، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد)، وفي ثالث: (الغسل واجب يوم الجمعة)، وفي رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة- إلى أن قال- وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة)، وفي خامس: (لا يتركه إلا فاسق)، وفي سادس عمّن نسيه حتى صلى قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته). إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار مُنَزّل على تأكّد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.

(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست