responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 243

(مسألة 8): الأولى: إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مر.

(مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.

(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمداً تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه، فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.

(مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز، أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلًا آخراً غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً لغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.

(مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.

(مسألة 13): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

(مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.

(الثاني): من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان، يستحب الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل: باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست