responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 225

فصل في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور:

(الأول): أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مرّ جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.

(الثاني): أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

(الثالث): أن يكون المصلي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

(الرابع): رفع اليدين عند التكبير الأول، بل عند الجميع على الأقوى.

(الخامس): أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

(السادس): أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية [1] أيضاً، وأن يسرّ المأموم.

(السابع): اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلين.

(الثامن): أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.

(التاسع): أن تكون بالجماعة وإن كان يكفى المنفرد ولو امرأة.

(العاشر): أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه.

(الحادي عشر): الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

(الثاني عشر): أن يقول قبل الصلاة (الصلاة) ثلاث مرات.

(الثالث عشر): أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

(الرابع عشر): رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.


[1] على إشكال فيها إلا لسبب راجح مثل إسماع المأموم للأتباع.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست