responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 224

عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

(مسألة 21): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة، وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.

(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه:

(الأول): أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.

(الثاني): قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

(الثالث): التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول، وبالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك [1]، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.


[1] والأحوط ترك مثل هذا لنوع من التشريك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست