responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 226

(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً، وإن أراد التشريك، فهو على وجهين:

(الأول): أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتّفق.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.

الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام ؛ ج1 ؛ ص226


(الثاني): أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إلية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

فصل في الدفن

يجب كفايةً دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناءٍ أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما [1]، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور [2] وإن كان الأمن حاصلًا بدونه.

(مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب، ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

(مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان


[1] على أن يختار الأقرب إلى الدفن فالأقرب.

[2] أي المرتكز عند العرف من الدفن.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست