responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 212

(مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور، فمكروه بل الأحوط تركه.

(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

(مسألة 6): إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

(مسألة 7): يستحب سحق الكافور، باليد لا بالهاون.

(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش.

(مسألة 9): يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

(مسألة 10): يكره إتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.

(مسألة 11): يبدأ [1] في التحنيط بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر.

(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [2].

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر، وفي آخر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، والأخرى عند رجله، وقال: (يخفف عنه العذاب ماداما رطبين). وفي بعض الأخبار أن آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلّى اللّه عليه وآله و سلّم.

(مسألة 1): الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن


[1] استحبابا.

[2] على الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست