responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213

الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.

(مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي.

(مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع، وإن كان يجزي الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.

(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

(مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.

(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

(مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت، واسم أبيه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وأن الأئمة عليهم السّلام من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد.

فصل في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر أنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها، لأنه مذكرة للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا، وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه. وفي بعضها، من شيّع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة، ويمحى عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف درجة، وإن صلى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له، إلى أن يبعث. وفي آخر: من مشى مع جنازة حتى صلّى عليها له قيراط من الأجر، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أُحد. وفي بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست