responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 211

(التاسع): المماكسة في شرائه.

(العاشر): جعل عمامته بلا حنك.

(الحادي عشر): كونه وسخاً غير نظيف

(الثاني عشر): كونه مخيطاً، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة، على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.

فصل في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان وأبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط أن يكون المسح باليد [1]، بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [2]، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور [3] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.

(مسألة 1): ولا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والأنثى والخنثى والذكر، والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

(مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً.

(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين إلا خمس الحمّصة، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعي [4]، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.


[1] بل بكل وسيلة ممكنة وإذا نُثِرَ عليه الحنوط كفى.

[2] بل يستحب أن يوضع الحنوط على ما ذكر في الروايات من: مفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه، واللّه العالم.

[3] رعاية هذه الشروط هي الأحوط خصوصا الطهارة، و ان يكون ذارائحة.

[4] أو درهم واحد.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست