responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210

عن إسرافيل عليه السّلام، عن اللوح والقلم، قال: يقول الله عزّ وجلّ: ولَايَةُ عَليّ بن أبي طالِب حِصْني فَمَنْ دَخَلَ حِصْني أَمِنَ مِنْ ناري).

وإذا كُتِبَ على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسناً، بل يحسن كتابة كل ما يُرْجَى منه النفع من غير أن يقصد الورود، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة عليهم السّلام. ويجوز أن يكتب بالطين والماء، بل بالإصبع من غير مداد.

(الثاني عشر): أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور، ففي الحديث من هيّأَ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة.

(الثالث عشر): أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة:

إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل في مكروهات الكفن

وهي أمور:

(أحدها): قطعه بالحديد.

(الثاني): عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كُفِّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه.

(الثالث): بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.

(الرابع): تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة، كما مرّ.

(الخامس): كونه أسود.

(السادس): أن يكتب عليه بالسواد.

(السابع): كونه من الكتان ولو ممزوجاً.

(الثامن): كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست