responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204

فصل في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات.

(الأولى): المئزر، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.

(الثانية): القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم.

(الثالثة): الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدَّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.

(مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.

(مسألة 2): الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له، وإن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

(مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كُفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.

(مسألة 4): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلًا أو امرأة، ولا بالمذهّب [1]، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط أن يكون من جلد المأكول [2] وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأما في


[1] على احتياط فيه وفيما يليه.

[2] إذا لم يصدق عليه الثوب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست