responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203

(الحادي والعشرون): إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

(الثاني والعشرون): أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر الله، والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: (رب عفوك عفوك) أو يقول: (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك) خصوصاً في وقت تقليبه.

(الثالث والعشرون): أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل في مكروهات الغسل

(الأول): إقعاده حال الغسل.

(الثاني): جعل الغاسل إياه بين رجليه.

(الثالث): حلق رأسه أو عانته.

(الرابع): نتف شعر إبطيه.

(الخامس): قص شاربه.

(السادس): قص أظفاره، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله.

(السابع): ترجيل شسعره.

(الثامن): تخليل ظفره.

(التاسع): غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

(العاشر): التخطّي عليه حين التغسيل.

(الحادي عشر): إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.

(الثاني عشر): مسح بطنه إذا كانت حاملًا.

(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أن سنًّا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه وقال: (الحمد لله)، ثم أعطاه للصادق عليه السّلام وقال: (ادفنه معي في قبري).

(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست