responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 205

حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.

(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.

(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة حرة، أو أمة مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، فيعطى الولي من مال المولّى عليه.

(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج، أمور:

(أحدها): يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها

(الثاني): عدم تقارن موتهما.

(الثالث): عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

(الرابع): أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره.

(الخامس): عدم تعيينها الكفن بالوصية.

(مسألة 10): كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها [1] إلا إذا كان بعد الدفن.

(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.


[1] الأمر مشكل، ولو قيل إنه بمجرد تكفين الزوجة تملكه فلا يجوز نزعه منها كان أقرب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست