responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 200

(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط.

فصل في شرائط الغسل

وهي أمور:

(الأول): نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.

(الثاني): طهارة الماء.

(الثالث): إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقاً.

(الرابع): إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.

(الخامس): إباحة الماء [1] وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإن فقدها يوجب الإعادة، وإن لم يكن عن علم وعمد.

(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب، ولو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنه أفضل، ولكن الظاهر كما قيل: أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة [2].

(مسألة 2): يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنباً وحائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك، وإن حكي عن العلّامة رجحانه [3].

(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده، وإن كان أحوط.

(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.


[1] في اشتراط ذلك بمعنى بطلان الغسل عند فقده إشكال.

[2] لعل الأفضل غسله من وراء قميص حتى تحفظ كرامته ولا يرى منه ما يسوء الناظر ولو لم يكن ثيابه، ولكن ذلك فيما أمكن الغسل بصورة جيدة من وراء الثياب، أما إذا كان يؤخر تجهيز الميت أولا يطمأن به فالأفضل التجرد، واللّه العالم.

[3] ولا بأس به.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست