responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201

(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب [1] نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.

(مسألة 6): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات غير الواجبة [2] فإنه لا بأس به حينئذ.

(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.

(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضاً تطهر بالتبع والأحوط غسلها.

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور:

(الأول): أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.


[1] إن لم يكن فيه هتك حرمته أو خف تضرر الناس بذلك أو محذور مشابه.

[2] أو كان في قبال مبادرته دون غيره إلى العمل، واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست