responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 187

(الثالث): أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.

(الرابع): أن يجدد التوبة.

(الخامس): أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.

الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام ؛ ج1 ؛ ص187


(السادس): أن يُعْلِم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.

(السابع): الإذن لهم في عيادته.

(الثامن): عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها.

(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر.

(العاشر): أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء، قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (داووا مرضاكم بالصدقة).

(الحادي عشر): أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.

(الثاني عشر): أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً.

(الثالث عشر): أن يوصي بثلث ماله إن كان مؤسراً.

(الرابع عشر): أن يهيئ كفنه. ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.

(الخامس عشر): حسن الظنّ بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

فصل في عيادة المريض

عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة، وفي بعض الأخبار أنَّ عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكّد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبُّ في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله، ولها آداب:

(أحدها): أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالباً.

(الثاني): أن يضع العائد إحدى يديه علي الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.

(الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست