responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 186

(مسألة 1): يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان [1]، والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً.

(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

(مسألة 4): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً [2]، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً، نعم لو أوصى بثلثه في

وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.

فصل في آداب المريض، وما يستحب عليه

وهي أمور:

(الأول): الصبر والشكر لله تعالى.

(الثاني): عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.


[1] ويجوز الوصية بها عند الثقة بأداء الوصي وعدم فورية أدائها، أما عند عدم إمكان الأداء فالوصية واجبة.

[2] بل يمتلك من الصفات ما تؤهله للقيام بأداء مهامه في حفظ الصغار أو صرف الثلث، وأداء الحقوق.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست