responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184

(مسألة 6): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط [1].

(مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسّته لفرجها إشكال، وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول، وغسله بعد البلوغ في الثاني [2].

(مسألة 9): مسّ فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط.

(مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.

(مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب [3] الغسل.

(مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسّه مادام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.

(مسألة 14): مسّ الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء [4] مع غسله.

(مسألة 15): كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء [5] أيضاً.

(مسألة 16): يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 17): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب


[1] استحبابا.

[2] أو القيام بغسله بنية الغسل على الأحوط.

[3] والاحتياط بالغسل حسن.

[4] على الأحوط والأقوى عدم وجوبه مع الغسل.

[5] سبق القول بعدم حاجته إليه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست