responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183

الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم [1] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تَمَّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وأن كان الأقوى عدمه [2].

(مسألة 1): في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا، كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر [3].

(مسألة 2): مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه، وأما مسّ العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

(مسألة 3): إذا شك في تحقق المسّ وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حيًّا، أو كان قبل برده، أو بعده أو في أنه كان شهيداً [4] أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور، نعم إذاعلم المسّ وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.

(مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أن أحدهما من ميّت الإنسان فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال، والأحوط [5] الغسل.

(مسألة 5): لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ [6]، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.


[1] لا يترك الاحتياط في الغسل بمس الميت الذي يمم بالتراب.

[2] فيما سمي بالإنسان وبالميت الأحوط الغسل بمسّه.

[3] إذا لم يعتبر عرفا مسا للميت مثل تقبيل رأسه الذي فيه الشعر.

[4] الأحوط الغسل عند عدم العلم بالشهادة.

[5] استحبابا.

[6] والأحوط أن يغسل الطفل وينوي غاسله التقرب حتى ولو لم يكن مميزا وكذا المجنون.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست